ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
______________________________________________________
أن يصير متعارفا ، ويعد مخرجا للمني عادة ، كالخارج من غير السّبيلين.
ويحتمل ضعيفا الوجوب مطلقا ، ولا يعتبر الاعتياد تمسّكا بظاهر قوله تعالى : ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) (١) ، بيّن أن مجراه الطّبيعي الصّلب ، فإذا خرج منه ينبغي تعلّق الأحكام به لعدم تغير اسمه ولا محلّه ، ولقوله عليهالسلام : « إنّما الماء من الماء » (٢) وبطلان الحصر لا يمنع الاستدلال بما بقي من المعنى ، وبهذا أفتى المصنّف في المنتهى (٣) وفي الاستدلال شيء ، والفتوى على الأوّل ، وإن كان للاحتياط حكم آخر.
فرع : لو خرج المني بصورة الدّم ، ففي الغسل اشكال.
قوله : ( لا يجب نقض الضفائر ... ).
إن قيل : لم وجب غسل الشعور في الوضوء ، ولم يجب في الغسل ، إلاّ إذا توقّف غسل البشرة على غسلها ، مع أن ظاهر قوله عليهالسلام : « تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر ، وانقوا البشرة » (٤) الوجوب؟
قلنا : إنّما وجب غسل شعر الوجه في الوضوء ، لأنه عوض من غسل البشرة ، لوقوع المواجهة التي أنيط بها الحكم به ، ولهذا وجب غسل ما بدا من بشرة الخفيف ولم يجب غسل المسترسل ، وامّا شعر اليدين ، فوجب تبعا وتغليبا لاسم اليد على جميع ما نبت عليها وللإجماع ، وأما في الغسل فقد انتفى الأمران.
والحديث معارض بما رواه الحلبي مرسلا عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تنقض المرأة شعرها » (٥) وهو مطلق ، وإرساله منجبر بقبول الأصحاب له ، وما رواه
__________________
(١) الطارق : ٧.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ باب ٢١ حديث ٣٤٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ حديث ٦٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ حديث ٢١٧ ، سنن الترمذي ١ : ٧٤ باب ٨١ حديث ١١٢ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢١.
(٣) المنتهى ١ : ٨١.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ حديث ٥٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٦٥ حديث ٢٤٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥ حديث ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ حديث ٤١٦ ، ٤١٧.