ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا.
______________________________________________________
الجمهور عن أمّ سلمة أنّها قالت للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّي امرأة أشد ضفر رأسي ، فأنقضه للجنابة؟ قال : « لا » (١) ، ولم يستفصل ، أيصل الماء بدونه أم لا؟ فيكون للعموم.
والضفر بالضاد المعجمة المفتوحة : الشّعر ينسج بعضه على بعض ، وفي معناهما صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا مس الماء جلدك فحسبك » (٢).
قوله : ( لا يجزئ غسل النّجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال ثانيا ).
إنّما وجب ذلك لأنّهما سببان ، فوجب تعدد حكمهما فان التداخل خلاف الأصل ، ولأن ماء الغسل لا بدّ أن يقع على محل طاهر ، وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النّجاسة ، ولانفعال القليل ، وماء الطّهارة يشترط أن يكون طاهرا إجماعا.
وذهب الشّيخ في المبسوط إلى أنّ من اغتسل وعلى بدنه نجاسة ، يرتفع حكم جنابته ، وعليه أن يزيل النّجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وإن زالت فقد أجزأ عن غسلها (٣).
وفي هذا الكلام أمران أحدهما : ان مطلق الغسل كاف وإن بقيت عين النّجاسة ، وهو بعيد جدّا.
والثّاني : ان غسله يجزئ عن غسلتين.
وقد خرّج المصنف في بعض كتبه الاكتفاء بغسله للأمرين معا إذا كان مما لا ينفعل كالكثير ، واستثنى من القليل ما إذا كانت النّجاسة في آخر العضو ، فإن الغسلة تطهره وترفع الحدث (٤).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٥٩ حديث ٣٣٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٨ حديث ٦٠٣ ، سنن النسائي ١ : ١٣١ باب ١٤٩ من الطهارة ، سنن أبي داود ١ : ٦٥ حديث ٢٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٧١ حديث ١٠٥.
(٢) في الكافي ٣ : ٢٢ حديث ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ حديث ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ حديث ٤١٧ « إذا مس جلدك الماء فحسبك ».
(٣) المبسوط ١ : ٢٩.
(٤) المختلف : ٣٢.