وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ،
______________________________________________________
ولا تعارضها رواية محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك ، لأنّ الشّيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونها ، فإنّه مع ترجيحه لها جابر لوهن إرسالها.
ويشهد لذلك ما روي من أن الحائض إذا أرادت أن تستبرئ نفسها ألصقت بطنها إلى جدار ، ورفعت رجلها اليسرى (١) فإنها تدل على أن الحيض من الأيسر ، فعلى هذا المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب (٢).
فرعان :
أ : إذا انتفت القرحة ، وخرج الدم من الأيمن بأوصاف الحيض وشرائطه فالظاهر أنّه حيض ، نظرا إلى الإمكان في نظر الشارع ، ووجوب تعلّق الحكم مع اجتماع الشرائط ، والحديث لا ينافي ذلك ، لأنه إنّما ورد على ذات القرحة ، والظاهر أن إطلاق الأصحاب يراد به ذلك.
ب : لو خرج الدّم من غير الرحم في دور الحيض لانسداد الرحم ، قال في البيان : فالأقرب أنّه حيض مع اعتياده ، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدّم من فيها (٣) ، وما قرّبه قريب.
قوله : ( وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ).
قد يقال : إن هذا مع قوله سابقا : ( إذا بلغت المرأة ) تكرار ، وجوابه أنه لم يتقدم تعيين الزّمان الّذي يحصل به البلوغ ، فلا تكرار.
وقد يقال أيضا : إن الحيض دليل على حصول البلوغ ، فإذا اشترط في كونه حيضا البلوغ انتفت دلالته.
وجوابه : أنّه يفيد العلم بالبلوغ فيمن جهل سنّها ، واستعدت له ـ عادة ـ ثم وجد
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٠ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٦١ حديث ٤٦٢.
(٢) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ١ : ٤٣ ، والنهاية : ٢٤ وابن البراج في المهذب ١ : ٣٥ ، وغيرهم.
(٣) البيان : ١٦.