أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا.
ويجامع الحمل على الأقوى ،
______________________________________________________
الحكم بالعدة وتوابع الزوجية ـ استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي ـ أولى ، والأمر في العبارة أسهل ، فالوقوف مع المشهور أوجه ، وبالغ المصنّف في المنتهى (١) فحكم بإمكان الحيض الى الستين مطلقا ، ومشهور الأصحاب ، والّذي في الاخبار خلافه.
قوله : ( أو زائدا عن أقصى مدّة الحيض أو النّفاس ، فليس حيضا ).
أمّا الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر ، وأما الزائد عن أقصى مدّة النّفاس فلأنه لا بدّ من تخلل عشرة ـ هي أقل الطهر بين النّفاس والحيض ـ ليكون ما بعده وما قبله حيضا ، ولا يغني ذكر الأوّل عن الثّاني ، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ، نفي كون الزّائد عن أقصى مدّة النفاس حيضا ، وهو المقصود بالبيان ، فلا تتوجّه على العبارة مؤاخذة.
قوله : ( ويجامع الحمل على الأقوى ).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال :
فالمشهور أنّ الحامل قد تحيض كالحائل (٢) ، وللشّيخ قول في الخلاف بأنّها تحيض ما لم تستبن الحمل (٣) ، وفي النّهاية (٤) اعتبر عدم تأخر الدّم عن العادة بعشرين يوما ، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف (٥) ، وهي معارضة بأشهر منها وأكثر مع قبولها التأويل بالغالب.
وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض (٦) ـ وهو اختيار ابن إدريس ـ (٧) استنادا إلى حجج ضعيفة ، منها قوله عليهالسلام : « ما كان الله ليجعل حيضا مع
__________________
(١) المنتهى ١ : ٩٦.
(٢) منهم : الصدوق في المقنع : ١٦ ، والشهيد في الدروس : ٦.
(٣) الخلاف ١ : ٧٤ مسألة ١٢ كتاب الحيض.
(٤) النهاية : ٢٥.
(٥) الكافي ٣ : ٩٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ حديث ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ حديث ٤٨٢.
(٦) نقل قوله في المختلف : ٣٦.
(٧) السرائر : ٢٩.