ولو تجاوز الدم العشرة ، فإن كانت ذات عادة مستقرة ـ وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين ـ
______________________________________________________
العاشر جزءا من عادتها ، فان صادف فالجزء الأخير من العادة ، والدّم الأوّل وما بينهما حيض ، امّا زمان الدّمين ـ أعني الجزء الأخير والدّم الأوّل ـ فظاهر لأنّهما في العادة ، وأما ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا ، لأنّه محفوف بدمي الحيض ، ويمتنع كون الطّهر أقل من عشرة.
قوله : ( ولو تجاوز الدّم العشرة ، فإن كانت ذات عادة مستقرّة ).
لما ذكر أن الدّم إذا انقطع على العشرة حكم بأن الجميع حيض ، أشار إلى حكم ما إذا تجاوز ، واعلم أنّه إذا تجاوز الدّم العشرة ، فقد امتزج الحيض بالطهر ، فلا يخلو إما أن تكون ذات عادة مستقرة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ناسية لعادتها عددا ووقتا ، أو عددا خاصّة ، أو وقتا خاصّة ، وعلى التّقديرات ، فامّا أن يكون لها تمييز أو لا ، فهذه صور عشر.
أ : ذات عادة مستقرة مميزة.
ب : الصورة بحالها ولا تمييز.
ج : مبتدئة مميّزة.
د : مبتدئة غير مميّزة.
ه : ناسية العادة عددا ووقتا ، مميّزة.
و : الصّورة بحالها ولا تمييز.
ز : ناسية العدد دون الوقت مميّزة.
ح : الصورة بحالها ولا تمييز.
ط : عكس ذلك مع التمييز.
ي : الصّورة بحالها ولا تمييز.
فهذه أقسام المستحاضات ، وسيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ مفصّلة.
قوله : ( وهي الّتي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين ).
العادة إنّما تثبت بمرّتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا ، لأن العادة مأخوذة من العود ، ولا تصدق بالمرة الواحدة ، لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دعي الصّلاة أيام