وان كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت الى التمييز. وشروطه اختلاف لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ، فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.
______________________________________________________
قوله : ( وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز ، وشروطه اختلاف لون الدّم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على العشرة ).
ظاهر العبارة أن المبتدئة من لم يسبق لها عادة في الحيض ، لأنها مقابل المعتادة ، وأن المضطربة من سبق لها عادة ونسيتها ، لأنه قسّمها إلى ناسية العدد ، وناسية الوقت ، وناسيتهما ، وفي المعتبر : المبتدئة هي الّتي تبتدئ الدّم ، والمضطربة هي الّتي لم تستقر لها عادة (١).
وهذا التفسير صحيح إلا أن الأوّل هو الّذي تجري عليه أحكام الباب ، فان من لم تستقر لها عادة أصلا ترجع الى النّساء مع فقد التّميز كالّتي ابتدأت الدّم ، والمضطربة لا ترجع الى النّساء لسبق عادة لها ، وأيضا فإن المنقسم إلى الأقسام الثّلاثة هي هذه دون تلك.
ويجوز قراءة المبتدئة بكسر الدال ، وفتحه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى التي ابتدأت الحيض ، أو التي ابتدأ بها الحيض ، أي لم تستقرّ لها عادة.
إذا تقرّر ذلك ، فالمبتدئة والمضطربة إمّا أن يكون لهما تمييز أو لا؟ والتمييز تفعيل من ماز الشيء يميزه إذا عزله وفرزه (٢) ، ولا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الأمور الّتي ذكرها المصنّف فيه. وهل يعتبر فيه بلوغ الدّم الضعيف أقل الطهر؟ وجهان :
أحدهما : نعم ، وهو الّذي يلوح من ظاهر المعتبر (٣) وبه صرّح المصنّف في النّهاية (٤) ، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا كان الضّعيف طهرا ، لانه مقابله.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٠٧ ، ٢٠٩.
(٢) الصحاح ( ميز ) ٣ : ٨٩٧.
(٣) المعتبر ١ : ٢٠٧ ، ٢٠٩.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ١٣٥.