فروع :
أ : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض ، لتقدّم العادة تارة وتأخرها أخرى.
______________________________________________________
ويمكن الجواب بأن ذلك مبني على الغالب ، فان الغالب كون ما في زمان العادة بهذا الوصف ، فلا تعارض ، أو تنزل على المبتدئة والمضطربة جمعا بين الأخبار ، على أن قوة العادة المتكرّرة ظاهرة ، فان العادات ملحقة بالأمور الجبلّية ، والحق ترجيح العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، وهي المرادة في كلام المصنّف ، أما المستفادة من التمييز فلا ، لأن الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح ، لصدق الأقراء عليها وفيه بعد ، لأنه خلاف المتعارف.
واعلم أن قول المصنّف : ( إن اختلفا زمانا ) من تمام تصوير المسألة وليس شرطا للأقوى والا لفسد المعنى ، ولو قال : ولو اجتمع التمييز والعادة ، واختلفا زمانا فالأقوى العادة ، كان أحسن.
قوله : ( لو رأت ذات العادة ـ إلى قوله ـ لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى ).
هل يجب على من تقدم دمها العادة الاحتياط في العبادة إلى أن تمضي الثّلاثة ، أو يحضر الوقت؟ يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة ، وعدمه مع احتمال عدم الوجوب هنا ، ففي مقطوع سماعة ، المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : « إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجّل » (١) ، وفي خبر إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام في المرأة ترى الصفرة : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض » (٢) وفي البيان (٣) نزل هذه على المضطربة إذا ظنت الدم حيضا ، وينافيه قوله : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ».
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٧ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٨٥ حديث ٤٥٣.
(٢) الكافي ٣ : ٧٨ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ حديث ١٩٦ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ حديث ١٢٣١.
(٣) البيان : ٢٠.