الفصل الثاني : في الأحكام
تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ، كالصلاة ، والطواف ، ومس كتابة القرآن. ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت ، ولا يصح صومها ، ويحرم عليها الجلوس في المسجد ،
______________________________________________________
وفي التذكرة قال : جلست الأقل من كل شهر (١) ، والظاهر أنّه يريد الثلاثة أيضا ، وقد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أول المقادير ، لعدم اعتبار المتكرّر حينئذ ، إذ لو اعتبر لنسخ ما قبله لتكرره فيأتي هنا ، فعلى المختار تعمل على التّمييز ، ومع فقده فالرّوايات ، وقد تقدم تحقيق ذلك كلّه.
قوله : ( ومسّ كتابة القرآن ).
لا خلاف في تحريم مسّ كتابة القرآن على الحائض كالجنب ، وكذا يحرم مسّ اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، والظّاهر أن اسم فاطمة عليهاالسلام كذلك ، وقد تقدم تحقيق ذلك.
قوله : ( ويحرم الجلوس في المسجد ).
تخصيص التّحريم بالجلوس يؤذن بأن غيره ليس بمحرم فيندرج فيه العبور ، وجوازه لها ، وللجنب مرويّ في حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام بلفظ « مجتازين » (٢) ويفهم منه ومن الآية (٣) عدم جواز التردّد في المسجد لهما ، إذ معنى المجتاز وعابر السّبيل من يدخل من أحد البابين ويخرج من الآخر ، فيرد على عبارة الكتاب.
وهذا كلّه فيما عدا المسجدين ، أما هما فيحرم الدّخول إليهما مطلقا لما في حسنة محمّد بن مسلم : « ولا تقربان المسجدين الحرمين » (٤) ، وخالف في ذلك سلاّر ، حيث
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٢.
(٢) علل الشرائع ١ : ٢٨٨ حديث ١ باب ٢١٠.
(٣) النساء : ٤٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧١ حديث ١١٣٢.