ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل.
______________________________________________________
أحدهما : أن الأمر فيها بالصّدقة على عشرة مساكين ، ولا قائل به.
الثّاني : أن ظاهرها استحباب الصدقة ، لأنه عليهالسلام أجابه أولا بالأمر بالاستغفار ، فالحق عدم ابتنائها على ما تقدم.
ولا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة ، وأم الولد والمزوجة ولو بعبده ، وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة تردد ينشأ من انقطاع السلطنة بالكتابة ، بخلاف المعتق بعضها فيلحق بالأجنبيّة ، ويحتمل التقسيط إعطاء لكلّ من السّببين حكمه.
قوله : ( ويجوز الاستمتاع منها بما عدا القبل ).
هذا هو المشهور ، وذهب السّيد المرتضى إلى أنّه لا يحلّ الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدّبر (١) ، وحجته ظاهر رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار » (٢) ، وفي معناها رواية أبي بصير عنه عليهالسلام أيضا (٣) ، ولا دلالة فيهما إلا بمفهوم الخطاب ، وهو ضعيف.
وفي مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » (٤) وفي معناها رواية عبد الملك بن عمرو (٥) وهشام بن سالم عنه عليهالسلام (٦) ، وهي صريحة في المطلوب.
قوله : ( ولا يصحّ طلاقها مع الدّخول ، وحضور الزّوج أو حكمه ، وانتفاء الحمل ).
__________________
(١) قاله في شرح الرسالة كما حكاه عنه العلامة في المختلف : ٣٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٥٤ حديث ٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ حديث ٤٤٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٥٤ حديث ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ حديث ٤٤٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٥٤ حديث ٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ حديث ٤٣٧.
(٥) التهذيب ١ : ١٥٤ حديث ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٢٨ حديث ٤٣٨.
(٦) التهذيب ١ : ١٥٤ حديث ٤٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ حديث ٤٣٩.