ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة ، لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا.
______________________________________________________
لا يجوز طلاق الحائض إجماعا ، ولا يقع باتفاقنا بشروط ثلاثة :
أن تكون مدخولا بها ، فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا.
وأن يكون زوجها حاضرا معها ، أو في حكم الحاضر ، والمراد به من كان قريبا منها بحيث يمكنه استعلام حالها ، أو لم تبلغ غيبته حدّا يعلم انتقالها من الطهر الّذي وطأها فيه إلى آخر ، بحسب عادتها الغالبة ، فلو كان غائبا عنها فوق المدة المذكورة ، أو كان في حكم الغائب ـ وهو الّذي لا يمكنه استعلام حالها مع قربه ـ صحّ طلاقها وإن صادف الحيض.
وأن تكون حائلا فيصح طلاق الحامل وإن كانت حائضا بناء على اجتماعهما ، وستأتي هذه الأحكام بدلائلها في الطلاق ان شاء الله تعالى.
واعلم أن كلام الأصحاب خال عن تقدير البعد الّذي به تتحقّق الغيبة وضدّه ، وسمعنا بعض من عاصرناه يحده بنحو مسير يوم ، وكأنه نظر إلى أن الغيبة شرعا إنّما تتحقق بالسّفر المبيح للقصر ، إذ من لم يبلغ سفره هذا القدر يعدّ مقيما وحاضرا ، إلا ان إلحاق من لم يكن بحيث يعلم حال زوجته لبينونتها عنه ، أو كونه محبوسا ، مع تعذر الوقوف على أحوالها بالغائب ، يشعر بأن المراد بالغائب من ليس من شأنه الإطلاق على أحوالها ، لبعد المنزل عادة ، وإن لم تبلغ المسافة المذكورة ، إلا أنّ التمسّك بالاحتياط أولى ، خصوصا فيما ليس له شرعا مقدر يصار إليه ، وحكم الفروج مبني على كمال الاحتياط.
قوله : ( ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة ، ويجب الوضوء سابقا أو لاحقا ).
ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ، فإنه لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه ، فإطلاق المصنّف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد ، وفي تعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدّم ، أو