المقصد السابع : في الاستحاضة
وهي في الأغلب أصفر ، بارد ، رقيق ، ذو فتور.
______________________________________________________
ولو أدركت قدر إحدى الصّلاتين ، اختصّت به الثّانية على المشهور من الاختصاص (١) ، وعلى القول باشتراك الوقت من أوله الى آخره يتجه وجوب الاولى ، وسيأتي تحقيق ذلك في الوقت بعون الله تعالى. ولو أدركت أقل من ركعة لم يجب الأداء ولا القضاء عندنا ، وهل يستحبّ القضاء؟ صرح به المصنّف في المنتهى (٢) والتذكرة (٣) ، والنهاية (٤).
ويلوح من عبارة الكتاب هنا حيث قال : ( سقط الوجوب ) هذا حكم الصّلاة ، أمّا الصّوم فان الغسل إذا طهرت قبل الفجر بمقدار زمانه واجب له ، وشرط إن كان واجبا ، وإلا فهو شرط لصحته خاصّة ، ومع تعذّره يجب التيمّم على الأصحّ ، وقد سبق تحقيق ذلك.
قوله : ( المقصد السّابع في الاستحاضة : وهي في الأغلب أصفر ، بارد ، رقيق ، ذو فتور ).
الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت على وزان استقيمت بالبناء للمجهول ، فهي تستحاض كذلك ، لا تستحيض إذا استمرّ بها الدّم بعد أيامها ، فهي مستحاضة ، ذكره في الصحاح (٥) ، ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول ، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في الدّم الموصوف ، وهو كلّ ما ليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، والمراد بالفتور خروجه بضعف ، بخلاف دم الحيض فان خروجه بقوة ودفع.
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٤٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٢٣٧.
(٢) المنتهى ١ : ١١٤.
(٣) التذكرة ١ : ٢٨.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ١٢٤.
(٥) الصحاح ٣ : ١٠٧٣ مادة ( حيض ).