وقيّدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر.
وكلّ ما ليس بحيض ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع اليأس
______________________________________________________
قوله : ( وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصّفات حيضا ).
للتقييد بالأغلب فائدة أخرى ، هي أن الاستحاضة قد تجيء بصفات الحيض كما إذا فقد بعض الشّروط ، وقد يكون دم الاستحاضة أبيض أيضا ، وهو لون يختص به.
قوله : ( فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطّهر طهر ).
المراد بأيام الحيض : هي المحكوم بكونها حيضا ولو تغليبا ، لا أيام العادة فقط ، وكذا الطهر.
قوله : ( وكلّ ما ليس بحيض ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس ).
إنما تستمرّ هذه الكليّة إذا استثنى دم النّفاس ، وعطف الجملة بـ « ان » للتنبيه على أن سنّ اليأس يجامع الاستحاضة ، ولا حاجة إليه ، لأنه إنّما يحسن العطف بها للتّنبيه على حكم الفرد الخفي ، وسنّ اليأس والصّغر في ذلك سواء بالنّسبة إلى نظر الفقيه ، بل حكم الصّغرى خفي ، فكان ينبغي التّنبيه عليه ، فان الدّم قبل التّسع لغير القرح والجرح استحاضة.
فإن قلت : ما فائدة بيان أن دم الصغيرة استحاضة ، مع أنه لا تكليف عليها؟
قلت : الفائدة معرفته لتجري عليها الأحكام تمرينا وتمنع من المساجد والعزائم ، وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطّهارة.
وهنا سؤال هو : إنّ القرح يحكم له بالخارج من الأيمن؟ وللحيض بالخارج من الأيسر ، فما الّذي يكون محلاّ للاستحاضة ،