المقصد الثامن : في النفاس
وهو دم الولادة ، فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وان كان تاما ،
______________________________________________________
بكونه انقطع للبرء ، أي : للشفاء ، فإن دم الاستحاضة دم مرض وفساد (١) ، والمراد أنّه لم ينقطع متوقع العود ، أعني انقطاع فترة فإنّه حينئذ لا يجب تجديد الطّهارة ، لأنه بمنزلة الموجود ، إلا أن يتسع للطهارة والصّلاة فيجب.
وانّما وجب الوضوء مع الانقطاع للبرء ، لأن الحدث لدوامه معفوّ عنه مقدار زمان الطّهارة والصّلاة ، فإذا انقطع كذلك ظهر أثر الحدث الّذي وقع في خلال الطّهارة والصّلاة وبعد هما ، لانتفاء العفو مع زوال الضّرورة ، إلا أنّ هذا يقتضي وجوب ما كان يوجبه الدّم من غسل أو وضوء ، اعتبارا بحال الحدث ، كما ذهب إليه شيخنا الشّهيد ، فإطلاق إيجاب الوضوء وحده لا يستقيم.
قال في الذّكرى : وهذه المسألة لم يظفر فيها بنصّ من قبل أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن ما أفتى به الشّيخ هو قول العامة ، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرّا ، (٢). هذا كلامه ، وهو كلام واضح.
قوله : ( المقصد الثّامن في النّفاس : وهو دم الولادة ).
يقال : نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بالفتح لا غير ، وهو مأخوذ إما من النّفس وهو الدّم ، أو الولد ، أو من تنفس الرحم بالدّم (٣) ، وشرعا : هو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة ، أو معها.
قوله : ( فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تامّا ).
لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وإنّما المخالف في ذلك بعض العامة (٤) ،
__________________
(١) منهم : العلامة في المختلف ١ : ١٢٢ ، والشهيد في الدروس : ٧.
(٢) الذكرى : ٣١.
(٣) الصحاح ( نفس ) ٣ : ٩٨٤ ، القاموس ( نفس ) ٢ : ٢٥٥.
(٤) القائل أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ١ : ٣٩٦ فصل ٤٩٥.