ولا حد لأقله ، فجاز أن يكون لحظة. وأكثره للمبتدئة ، ومضطربة الحيض عشرة أيام.
______________________________________________________
أحدهما : ما ذكره المصنّف ، لأن دم النّفاس حيض من حيث المعنى ، لأنه دم حيض احتبس ، فيشترط تخلل أقل الطّهر بينه وبين الحيض ، ولإطلاق قولهم النفساء كالحائض ، إلا في أمور مخصوصة استثنوها ، وهو مقرب الذّكرى (١).
والثّاني : انّه ( ليس بحيض ) (٢) لعدم ثبوت اشتراط تخلّل أقل الطّهر بين الحيض والنّفاس ، وهو مختار المصنّف في التّذكرة (٣) ، وظاهر اختياره في المنتهى (٤) وفي الأوّل قوة.
قوله : ( ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ).
لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، إذ يجوز عدمه ، كالمرأة الّتي ولدت في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسميت الجفوف (٥).
قوله : ( وأكثره للمبتدئة ، ومضطربة الحيض عشرة أيام ).
هذا هو المشهور (٦) ، وللمفيد قول بثمانية عشر (٧) وهو قول الصدوق (٨) ، وابن الجنيد (٩) ، والمرتضى (١٠) ، وجعله ابن أبي عقيل أحد وعشرين ، حكاه في الذّكرى (١١) ، وفي المختلف : إنّ ذات العادة المستقرّة في الحيض تنفس بقدر عادتها ،
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) في ع ون : « حيض ».
(٣) التذكرة ١ : ٣٦.
(٤) المنتهى ١ : ٩٧.
(٥) ذكر ذلك المحقق في المعتبر ١ : ٢٥٣ ، والشهيد في الذكرى : ٣٣ ، وقال النووي في المجموع بعد ذكر الخبر وسميت ذات الجفوف.
(٦) منهم : المفيد في المقنعة : ٧ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٦٩ ، والشهيد في الدروس : ٧.
(٧) المقنعة : ٧.
(٨) الهداية : ٢٣.
(٩) نقله في المختلف : ٤١.
(١٠) الانتصار : ٣٥.
(١١) الذكرى : ٣٣.