ومستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض إلاّ أن ينقطع على العشرة ، فالجميع نفاس. ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتدءا النفاس من الأول ، والعدد من الثاني ،
______________________________________________________
وللمبتدئة بثمانية عشر يوما (١) ، قال الشّيخ في التّهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدّة النّفاس عشرة ، وعليها أعمل لوضوحها عندي (٢) ، والعمل على المشهور اقتصارا في ترك العبادة على المتيقّن ، وترجيحا لجانب الشّهرة.
والمراد بالمضطربة : إمّا المتحيّرة وهي النّاسية للعدد والوقت ، أو الّتي نسيت عددها ، سواء ذكرت الوقت أم لا لما سيأتي من أن ذات العادة ترجع إليها ، وأثر الرّجوع إلى العادة إنّما يظهر في العدد.
قوله : ( ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ، إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس ).
يدلّ على ذلك ـ أعني رجوعها إلى عادتها في الحيض ـ الأخبار الصحيحة الصريحة (٣) ، وتستظهر بيوم أو يومين ، كما تستظهر بعد عادتها في الحيض ، صرّح به في المنتهى (٤) ، وهو مذكور في عدة أحاديث (٥) ، ولا ترجع إلى عادتها في النّفاس اتّفاقا ، ولو تجاوز الدّم قدر العادة وانقطع على العشرة فالجميع نفاس كالحيض ، ولما ظهر أن أثر الرّجوع إلى العادة إنّما يظهر في العدد ، لامتناع العدول عن وقت النّفاس إلى زمان العادة ، وجب أن يراد بمستقيمة الحيض ذات العادة المستقرة عددا ، وإن لم تعلم الوقت.
قوله : ( ولو ولدت التوأمين على التّعاقب فابتداء النّفاس من الأوّل والعدد من الثّاني ).
التوأمان : هما الولدان في بطن ، يقال : هذا توأم هذا ، وهذه توأمة هذه ، والغالب تعاقب ولادتهما ، فالدم مع كلّ منهما وبعده نفاس مستقل ، لتعدّد العلّة ، فلكلّ
__________________
(١) المختلف : ٤١.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٩٧ ـ ٩٩ حديث ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ١٧٥ حديث ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٩ ، ٥٠٠.
(٤) المنتهى ١ : ١٢٤.
(٥) الكافي ٣ : ٩٧ حديث ٤ ، ٦ ، التهذيب ١ : ١٧٥ حديث ٥٠٠ ، ٥٠١.