الفصل الأول : في الغسل وفيه مطلبان :
الأول : الفاعل والمحل ، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه ، وان كان سقطا له أربعة أشهر ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الأوّل : في الغسل وفيه مطلبان :
الأوّل الفاعل والمحل ).
البحث عن تغسيل الميّت يستدعي ثلاثة أمور : النظر في الغاسل ، والمحل ، والكيفية ، فجعل الأوّلين في بحث ، والأخير في بحث.
قوله : ( يجب على كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ، ومن هو بحكمه ).
لا يخفى أن أحكام الموتى كلّها واجبة على الكفاية ، إذا قام بها بعض ، أو ظن قيامه سقطت عن الباقين ، وإنّما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النّهي عنه (١) ، فيكون محرّما ، ولأنه يمتنع الغسل في حقّه ـ إذ لا يطهر ـ فكيف يعقل وجوبه ، ولا فرق في ذلك بين جميع الكفّار ، حتّى المظهر للإسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره؟
والمراد بمن في حكم المسلم : من الحق شرعا بالمسلمين وجعل بمنزلتهم كالصّبي ، ومن بلغ مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما ، وكذا لقيط دار الإسلام ودار الكفر ، وفيها مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا ، وفي المتولّد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق شرعا ، ويمكن تبعية الإسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتّحريم ، بخلاف البالغ إذا أظهر الإسلام فإنّه يغسل قطعا ، وكذا الطفل المسببي إذا كان السّابي مسلما وقلنا
بتبعيته للسابي ، لأن التّبعية في الطّهارة خاصّة.
قوله : ( وإن كان سقطا له أربعة أشهر ).
لورود الأخبار بالأمر بغسله (٢) ، وضعف السّند منجبر بقول الأصحاب ، واطباقهم على الحكم ، وهل يكفن؟ قال في الذكرى : لم يذكره الشّيخان ، وحكي عن
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٩ حديث ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ حديث ٤٣٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٥ حديث ٩٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٨ حديث ٩٦٠.