ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسّله غسل المسلمين ،
______________________________________________________
الأظهر ، واختاره في المعتبر (١) ، واختار المصنّف الأول إلاّ أن تكون مزوجة ، ومثله لو كانت معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ، أو أختها موطوءة ، هذا في تغسيلها للسيّد ، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا.
قوله : ( وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ).
المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤيّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وهذا الحكم إنّما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التّغسيل إلى الثلاث مطلقا ، وإنّما جاز تغسيل المحارم هنا لأنّه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل ، وعلى القول بجواز التغسيل للأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل والمحرم (٢) لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم ، وهو ضعيف ، فتدفن بغير غسل ، وقال ابن البراج : تيمم (٣).
ويجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل ، ولو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنّه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقّه.
فرع :
الميّت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.
قوله : ( ولو فقد المسلم وذات الرّحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل ، ثم يغسله غسل المسلمين ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (٤) ، وبه رواية عمّار بن موسى ، عن الصّادق عليهالسلام (٥).
قال في الذّكرى : ولا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب ، سوى المحقّق في المعتبر
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٢١.
(٢) قال بهذا المفيد في المقنعة : ١٣ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٣٤٣.
(٣) المهذب ١ : ٥٦.
(٤) منهم : المفيد في المقنعة : ١٣ والشيخ في المبسوط ١ : ١٧٥. وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ،
(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ حديث ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ حديث ٩٩٧.