ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وان كان مخالفا ، عدا الخوارج والغلاة ،
______________________________________________________
خمس سنين مجرّدا ، والصّدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجرّدة (١) ، وفي الجميع ضعف ، وفي التّذكرة نقل الإجماع على تغسيل ابن ثلاث سنين وبنت ثلاث (٢) ، والنّص يؤيّده (٣).
والظاهر من إطلاق النّص والأصحاب كون كلّ منهما مجرّدا عدم وجوب ستر العورة ، وهو متّجه ، وإلاّ لحرم تجريد البنت لأن جميع بدنها عورة ، ولانتفاء الشّهوة في مثل ذلك ، وقد صرّح في الذّكرى بعدم الوجوب في الطّفل إذا غسّله النّساء (٤) ، وكذا في التّذكرة (٥).
ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز ، فلا بدّ من كون الغسل واقعا قبل تمامها بحيث يتمّ بتمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج الى التّنقيح ، إلاّ أن يصدق على من شرع في الثّالثة أنه ابن ثلاث. واعلم أن المصنّف لو قدّم جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين ، ثم قال : ( وكذا الرّجل ) لكان أحسن ، لثبوت الخلاف في الرّجل دون المرأة.
قوله : ( ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا ، عدا الخوارج والغلاة ).
يجب أن يستثني من ذلك كل من أنكر ما علم ثبوته من الدّين ضرورة ، فلا بدّ في العبارة من استثناء النواصب والمجسّمة أيضا ، فلا يجوز تغسيلهم ، وقد صرح بذلك في البيان (٦) ، لكنّه جوّز تغسيل المجسّمة بالتّسمية المجرّدة لا بالحقيقة ، وكذا غير هؤلاء ممن أظهر الشّهادتين وهو كافر.
__________________
(١) المقنع : ١٩.
(٢) التذكرة ١ : ٤٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ حديث ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ حديث ٩٩٨.
(٤) الذكرى : ٣٩.
(٥) التذكرة ١ : ٤٠.
(٦) البيان : ٢٤.