فان جرد كفّن خاصة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط ويجزئ.
______________________________________________________
قوله : ( فان جرد كفن خاصّة ).
أي : ولا يغسل ، والمستند فعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بحمزة لما جرد (١).
قوله : ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ).
وجوب القتل أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنّص عن الصّادق عليهالسلام ورد في المرجوم والمرجومة : انّهما يغتسلان ، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك (٢) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، الحديث. والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ، والحق بهم كلّ من وجب عليه القتل ، للمشاركة في السّبب (٣) وهو ظاهر العبارة.
ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميّت ، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أنّ المأمور به غسل الأموات بدليل التحنّط ولبس الكفن ، فلا بدّ من الغسلات الثلاث وهو الأصحّ ، ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخّر ، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذّكرى (٤) ، وهو ضعيف للأصل.
ولا يدخل تحته شيء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها ، ولا يعاد الغسل بعد قتله ، ولا يجب بمسّه الغسل لصدق غسل الأموات ، ولو سبق موته وجبت الإعادة ، ويجب بمسّه الغسل حينئذ ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا ، سواء بقي الأوّل كالقصاص مع ثبوت الرّجم أم لا كما لو عفي عن القود ، لأن الظّاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسّبب الأخر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٠ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٣١ حديث ٩٦٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ حديث ٩٧٨.
(٣) الذكرى : ٤٢.
(٤) الذكرى : ٤٢.