ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على اشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.
ويستحب وضع الميت على ساجة.
______________________________________________________
التطهير ، ثم قال : ولا تيمّم لحصول مسمى الغسل (١) ، وفي الحكمين معا نظر ، بل الظّاهر وجوب رعاية الترتيب ، ورعاية فعل بدل الفائت.
واعلم أنّه يستفاد من عبارة المصنّف أنّ غير السّدر لا يقوم مقامه عند فقده ، وعبارة الشّيخ تقتضي الاكتفاء بالخطمي عند فقده (٢) ، والأصحّ خلافه.
قوله : ( ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يمّمه مرة على إشكال ).
المجدور من به الجدري ـ بضمّ الجيم وفتحها ـ وهي قروح في البدن تنقط وتقيح (٣) ، وينشأ الإشكال من أنّه بدل من غسل واحد فيجزئ مرّة ومن أنّه ثلاثة أغسال وكونها في قوة واحد لا يخرجها عن التّعدد ، وإذا وجب التّعدّد في المبدل منه مع قوته ففي البدل الضعيف بطريق أولى ، وهو الأصحّ.
قوله : ( وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل ).
اي : وكذا ييمّم في هذين الموضعين أيضا ، وفي الاكتفاء بالمرة ووجوب التعدد الاشكال السّابق.
قوله : ( ويستحب وضع الميّت على ساجة ).
صيانة له عن التلطخ ، وليكن على مرتفع لئلاّ يعود ماء الغسل اليه ، وليكن مكان الرّجلين منحدرا حذرا من اجتماع الماء تحته.
__________________
(١) الذكرى : ٤٥.
(٢) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٣) القاموس ١ : ٣٨٧ مادة ( جدر ).