وصبّ الماء في الحفيرة ، ويكره في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة. ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره.
فروع :
أ : الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
______________________________________________________
قوله : ( وصبّ الماء في الحفيرة ).
أي : بأن يحفر له موضع المغتسل ، وليكن تجاه القبلة كما تضمّنه خبر سليمان بن حمّاد (١) ، والحفيرة أولى من البالوعة أسنده في الذّكرى (٢) إلى ابن حمزة (٣).
قوله : ( ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ).
الكنيف : الموضع المعدّ لقضاء الحاجة (٤) ، والبالوعة : ما يعدّ في المنزل لإراقة الماء ونحوه ، وكراهية صبّ الماء في الكنيف دون البالوعة بإجماع الأصحاب ، وبه مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلى العسكري عليهالسلام (٥).
قوله : ( وقصّ أظفاره وترجيل شعره ).
أي : تسريحه ، وقيل بالتّحريم فيهما ، نقل الشّيخ فيه الإجماع ، وكذا في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال (٦) ، والمشهور الكراهيّة (٧) ، فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشّعر معه وجوبا.
قوله : ( والأقرب سقوط التّرتيب مع غمسه في الكثير ).
وجه القرب أنّه كغسل الجنابة ، ولأن المطلوب من الغسل يحصل بالغمس كما
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٢٧ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧٢ وفيهما عن سليمان بن خالد ، الفقيه ١ : ١٢٣ حديث ٥٩١ رواه مرسلا.
(٢) الذكرى : ٤٤.
(٣) الوسيلة : ٥٧.
(٤) لسان العرب ٩ : ٣١٠ مادة ( كنف ).
(٥) الكافي ٣ : ١٥٠ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ حديث ١٣٧٨.
(٦) المبسوط ١ : ١٨١ ، الخلاف ١ : ١٦٢ مسألة ١٣ كتاب الجنائز ، النهاية : ٤٣.
(٧) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٢٧٨ ، والبيان : ٢٥.