ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل تغسل. ولو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.
______________________________________________________
يحصل بالتّرتيب ، والمراد سقوط التّرتيب بين أعضاء كلّ غسلة لا بين الغسلات ، فلا بدّ من كون ماء السّدر غير ماء الكافور ، والقراح غيرهما ، فان لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور والقراح شرعا على ما مزج بالسّدر.
ويحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النّص ، وفي الأوّل قوة لأن سقوط التّرتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى ، وإن كان التّرتيب أحوط.
قوله : ( الغريق يجب إعادة الغسل عليه ).
وذلك لأن النيّة معتبرة في الغسل ولم تحصل ، ويجيء على قول من لا يعتبر النيّة (١) عدم الوجوب.
قوله : ( لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل تغسل ).
وكذا لا يجب إعادة شيء منهما لو خرجت في الأثناء وان تقدم الوضوء ، إذ ليس المراد بهذا الغسل والوضوء دفع الحدث ، وأوجب ابن ابي عقيل اعادة الغسل بالخارج (٢) ، وهو ضعيف ، نعم يجب غسل النّجاسة على كلّ حال وإن وضع في القبر إلاّ مع التعذّر ، ولا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت مع أن القبر محل النّجاسة ، واعلم أنّ الوضوء معطوف على الضّمير المرفوع في ( لم يعد ) بغير فصل ، وفيه ضعف.
قوله : ( ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض ).
أطلق الشّيخ قرضها (٣) لصحيح الكاهلي عن الصّادق عليهالسلام (٤)
__________________
(١) هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد : ٨٣ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٤٢٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٨١ ، النهاية : ٤٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ حديث ١٤٠٥.