الفصل الثاني : في التكفين ، وفيه مطلبان :
الأول : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض.
______________________________________________________
وغيره (١) ، وفصّل بما ذكره المصنّف جماعة لاستبقاء الكفن ، والنّهي عن إتلاف المال ، وعلى هذا فإنّما يقرض في القبر إذا تعذر غسلها ، وعن الصّدوق إذا قرضت مدّ أحد الثّوبين على الآخر ليستر المقطوع (٢).
ولو تفاحشت النّجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن وهتك الميّت وتعذّر الغسل ، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه ، وقد نبّه على ذلك شيخنا الشّهيد (٣).
قوله : ( الأوّل : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون ممّا تجوز الصّلاة فيه فيحرم في الحرير المحض ).
الضّمير في ( جنسه وقدره ) للكفن المدلول عليه بالتكفين ، والأولى أن يكون الضّمير في شرطه للكفن أيضا ، وتكون الجملة مسوقة لبيان الجنس ، ولا يحسن جعل هذا الضّمير للجنس إذ يصير التّقدير حينئذ : وشرط الجنس أن يكون من الّذي تجوز الصّلاة فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد بقوله : ( ممّا تجوز الصّلاة فيه ) كون الجواز للرّجال ، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرّجل ولا للمرأة باتفاقنا ، حكاه في الذّكرى (٤) ولثبوت النّهي عنه في خبر كسوة الكعبة (٥) ، مع تجويز البيع والهبة.
ويخرج عنه المغصوب والنّجس ، وجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز في شيء من ذلك قطعا ، ويندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه ، فيجوز التّكفين فيه كما صرّح
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٦ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ حديث ١٤٥٨.
(٢) الفقيه ١ : ٩٢.
(٣) الذكرى : ٥٠.
(٤) الذكرى : ٤٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٨ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ٩٠ حديث ٤١٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ حديث ١٣٩١.