ويكره الكتان ، والممتزج بالإبريسم. ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقلّ الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( ويكره الكتان ).
ذهب إليه علماؤنا لقول الصّادق عليهالسلام : « لا يكفن الميت في كتان » (١) ، ولقوله عليهالسلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
قوله : ( والممتزج بالإبريسم ).
إذا كان الخليط أكثر ، كذا في مقطوعة الحسن بن راشد (٣) ، وعبّر به جماعة (٤) ، وينبغي أن يكون الحكم بالجواز مع صدق الممتزج ، سواء كان الخليط أكثر أم لا ـ كما في الصّلاة ـ فيمنع منه إذا اضمحل الخليط فسمّي حريرا.
قوله : ( ويستحب القطن المحض الأبيض ).
عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ليس من لباسكم أحسن من البياض فلبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم » (٥) وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البسوا البياض فإنّه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم » (٦).
قوله : ( وأقلّ الواجب للرّجل والمرأة ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار على رأي ).
المراد بـ ( بأقل الواجب ) الواجب الّذي هو أقل ما يجزئ ولا يجزئ دونه ، فأضاف الصّفة إلى موصوفها ، ولا يخفى أن الأكثر من ذلك مجزئ بطريق أولى ، واعتبار
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥١ حديث ١٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١١ حديث ٧٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٩ حديث ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ حديث ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ حديث ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ حديث ٧٤١.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٩ حديث ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ حديث ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ حديث ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ حديث ٧٤٤.
(٤) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٢٨٠.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٨ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ حديث ١٣٩٠ وفيهما : ( شيء أحسن من ).
(٦) الكافي ٦ : ٤٤٥ حديث ١ ، ٢ وفيهما : ( أطيب وأطهر ).