ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب. ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل ، وعلى السبعة في المرأة.
وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فان فقد فمن السدر ، فان فقد فمن الخلاف ، فان فقد فمن شجر رطب.
______________________________________________________
النبّاش لم يقطع ، وإن بلغت النّصاب ، لأن القبر حرز للكفن دون غيره (١).
قلت : خبر معاوية بن وهب عن الصّادق عليهالسلام (٢) يدل على انّهما من الكفن ، فلعل المراد من هذين الحديثين : ليستا من الكفن المفروض كما دلّ عليه خبر زرارة ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام العمامة للميّت أمن الكفن هي؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب » (٣) أو : ليستا من المهمّ الّذي يلفّ به الجسد ، لأن ذلك من التّوابع والمكملات ، كما ترشد إليه حسنة الحلبي السّابقة ، وهذا هو الأصحّ.
قوله : ( ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ).
التشاح ، تفاعل من الشحّ (٤) ، وفي تأديته معنى شح جميعهم تكلف ، والمراد : الاقتصار على الواجب وسطا فلا يتعيّن أدنى المراتب ، ولو تبرع بعضهم بشيء من نصيبه صح.
قوله : ( وتستحبّ جريدتان من النّخل قدر عظم الذراع ، فان فقد فمن السدر ، فان فقد فمن الخلاف ، فان فقد فمن شجر رطب ).
لا خلاف بين الأصحاب في استحباب الجريدتين ، والأصل فيه أن آدم لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينه النخلة فكان يأنس بها في حياته ، فأوصى بنية أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه (٥) ، وفعله الأنبياء بعده
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ حديث ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ حديث ٨٥٨.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ حديث ٨٥٤.
(٤) الصحاح ١ : ٣٧٨ مادة ( شحح ).
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٦ حديث ٩٥٢.