المطلب الثاني : في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه ،
______________________________________________________
وفي خبر عليّ بن إبراهيم عود الرمّان (١) فيقدم على الشّجر الرّطب بعد الخلاف.
قوله : ( ويجب أن يبدأ بالحنوط فتمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ).
هذا هو الأصحّ ، وقال المفيد (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) : يحنّط الأنف ، وزاد الصّدوق الصدر والسّمع والبصر والفم ، والمغابن وهي الآباط (٤) ، وأصول الأفخاذ (٥) ، والأخبار مختلفة في ذلك نفيا وإثباتا (٦) ، والمشهور قصر الوجوب على السّبعة وإضافة الصّدر استحبابا. وأضاف الصّدوق الى الكافور المسك (٧) ، استنادا الى خبرين مرسلين (٨) ، والمشهور تحريم تطييب الميّت بغير الكافور والذريرة (٩).
ويكفي من الكافور للتّحنيط ما صدق عليه الاسم لصدق الامتثال ، وعدم قاطع يدلّ على خلاف ذلك ، وقدّر الشّيخان أقله بمثقال ، وأوسطه بأربعة دراهم (١٠) ، وبعض الأصحاب بمثقال وثلث (١١) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها مثقال (١٢) ، وفي
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٤ حديث ٨٦١.
(٢) المقنعة : ١١.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٤٣.
(٤) القاموس ٤ : ٢٥٣ مادة ( غبن ).
(٥) الفقيه ١ : ٩١.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ باب تحنيط الميت ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٨ حديث ٨٨٧ ، ٨٩٣ و ٤٣٦ حديث ١٤٠٣ ، ١٤٠٤.
(٧) الفقيه ١ : ٩٣.
(٨) الفقيه ١ : ٩٣ حديث ٤٢٢ ، ٤٢٦.
(٩) وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : ٥٩ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٧٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٣.
(١٠) المفيد في المقنعة : ١١ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٣٣ كتاب الجنائز.
(١١) القول للجعفي على ما في جواهر الكلام ٤ : ١٨٢.
(١٢) الكافي ٣ : ١٥١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ حديث ٨٤٦.