ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن.
الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة :
الأول : الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وان كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام ، سواء الذكر والأنثى ، والحر والعبد.
______________________________________________________
الميّت قدر ما يجهزونه ، فان لم يكن له من يقوم بأمره جهزه غيرهم ، فيكون الدّفع إلى الوارث أفضل إن وجد.
وفيه أنّه لو خلّف كفنا فتبرّع متبرّع بآخر يكفن بالمتبرّع به ، والآخر للورثة لا يقضى منه الدّين ، لو كان معللا بأنّه شيء صار إليه بعد الوفاة فلا يعد تركة ، ولا يخفى أن للنظر فيه مجالا.
قوله : ( ويجب طرح ما سقط من الميّت من شعره أو لحمه معه في الكفن ).
وليكن بعد الغسل ، نقل المصنّف في التذكرة إجماع العلماء على ذلك (١).
قوله : ( الفصل الثّالث : في الصّلاة عليه ومطالبه خمسة :
الأوّل : الصّلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشّهادتين وإن كان ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام ... ).
الميّت لا يتناول الأبعاض ، فلا يصلّى عليها إلا الصدر ، وسيأتي ذكره ، وكذا القلب وأبعاضهما على ما سبقت الإشارة إليه من كونهما كالميّت.
أمّا عظام الميّت فيصلي عليها ، للخبر عن الكاظم عليهالسلام في أكيل السّبع (٢) ، وما الّذي يراد بعظام الميّت جميعها ، حتّى لو نقصت عظما لم يصل عليها ، أم المعظم؟ كلّ منهما محتمل ، وفي الثّاني قرب ، نظرا إلى الصدق ، فلا أثر لفقد عظم نحو اليد والرّجل ، وعن المصنّف أن مجموع ما عدا الصّدر كالميّت ، محكي في حواشي الشّهيد.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٥.
(٢) الفقيه ١ : ٩٦ حديث ٤٤٤.