والصدر كالميت. والشهيد كغيره ، ولا يصلّى على الأبعاض غير الصدر وان علم الموت ، ولا على الغائب. ولو امتزج قتلي المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يصلى على الأبعاض غير الصّدر وإن علم الموت ).
ردّ بذلك قول جمع من العامة ، بأن الصّلاة على الأبعاض ـ ولو غير الصّدر ـ واجبة.
قوله : ( ولا على الغائب ).
المراد به من لم يشاهده المصلّي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به ، والمتبادر من الغائب هو المعنى الثّاني ، وإن كان قد ذكر كلاّ من المعنيين في الذّكرى (١) واعتبرنا في المعنى الأوّل نفي المشاهدة بالاعتبارين ، لئلا ترد الصّلاة على القبر ، فان الميّت في حكم المشاهد.
لكن لا بدّ أن يعلم أن الصّلاة مع الحائل المانع من المشاهدة نحو القبر لا يجوز اختيارا ، ولو اضطر إلى الصّلاة على الميّت من وراء جدار ففي الصّحة تردد نظرا الى المعهود ، والتفاتا إلى جواز الصّلاة على القبر.
قوله : ( ولو امتزج قتلي المسلمين بغيرهم صلّي على الجميع وأفرد المسلمين بالنّية ).
المراد بذلك عند الاشتباه ، وإن كان قوله : ( امتزج ) مطلقا ، والمراد بأفراد المسلمين بالنية إيقاع الصّلاة على المسلمين من هؤلاء ، وفي إطلاق كون ذلك صلاة على الجميع توسع ، وإنّما وجب ذلك لتوقّف الواجب عليه ، والمروي عن الصّادق عليهالسلام انّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذّكر ، أي صغيره ، وقال : « لا يكون إلا في كرام النّاس » (٢) قال في الذّكرى : فحينئذ يمكن العمل به في الصّلاة في كلّ مشتبه ، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشّهيد (٣).
__________________
(١) الذكرى : ٥٤.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٢ حديث ٣٣٦.
(٣) الذكرى : ٥٤.