والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد.
______________________________________________________
أضعف ، والجد مساو للأخ في الإرث.
ويمكن التّعليل به أكثري ، وعارض في الأب قوة جانبه بثبوت الولاية له على الولد ، مع المساواة في مرتبة الإرث ، وفي الجدّ اختصاصه بالتولد ، وعن ابن الجنيد تقديم الجدّ ، ثم الأب ، ثم الولد (١) ، والمشهور الأوّل.
واعلم أنّ في عبارة المصنّف لطيفة ، وهي تأخير أولوية الأب على الابن ، والزّوج على من سواه ، لأن كلا من الاولويتين غير متفرّعة على الأولويّة في الإرث ، فمن ثم ابتدأ بأولويّة الابن على الجدّ وأخر الأب.
واعلم أن ظاهر العبارة حصر الولاية فيمن ذكر ، فالموصى إليه بالصّلاة من الميّت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لإطلاق الآية (٢).
ويمكن أن يقال : إطلاق وجوب الوفاء بالوصيّة يقتضي ثبوت الولاية له ، ولأن الميّت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه ، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد ، وهو منقول عن ابن الجنيد (٣).
وقوله : ( والزّوج أولى من كل أحد ).
يريد به أولويته مطلقا ، حتّى على سيّد الأمة لو كانت مملوكة على ما سبق.
قوله : ( والذّكر من الوارث أولى من الأنثى ).
فالأب أولى من الأم ، والأخ أولى من الجدّة ، وكذا في كلّ مرتبة ، ولو كان الذّكر ناقصا ـ بنحو صغر وجنون ـ لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم ، وعند عدمه فالولاية لها جزما ، ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردّد ، فان لم نقل به فالولاية إلى وليّه.
قوله : ( والحرّ أولى من العبد ).
لا ولاية للعبد أصلا ، لانتفاء الإرث في حقّه.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٤٥.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٢٠.