وينبغي له تقديمه. ويقف العراة في صف الامام وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم يتأخّر عن الإمام في صف وان اتحد ،
______________________________________________________
قوله : ( وينبغي له تقديمه ).
أي : يستحبّ ، ذكره جمع من الأصحاب (١) ، وقال المفيد : يجب (٢) ، قال في الذّكرى : ولم أقف على مستنده (٣) ، وربّما احتجّ للاستحباب بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قدّموا قريشا ولا تقدموها » (٤) وطعن فيه في الذّكرى بأنه غير مستثبت في روايتنا (٥) ، وبأنّه أعم من المدّعى ، وربّما احتج بان فيه إكراما لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نظرا إلى رعاية قربة. ولا يخفى أنّه ليس لنائب الولي الاستنابة بدون الإذن ، لعدم جواز تجاوز المأذون.
ولو اجتمع جنائز فتشاح أولياؤهم ، قدّم أولاهم بالإمامة في المكتوبة للعموم ، ويحتمل تقديم ولي من سبق ميتة ، لأنّه استحقّ الإمامة فيبقى ، ولو أراد كلّ إفراد ميّته بصلاة جماعة جاز.
قوله : ( ويقف العراة في صف الامام ، وكذا النّساء خلف المرأة وغيرهم يتأخر عن الإمام في صفّ وان اتحد ).
أمّا وقوف العراة في صف الامام فقد علل بالمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ، قاله الشّيخ (٦) والأصحاب (٧) ، مع أنّهم صرّحوا بأن العراة يجلسون في اليوميّة ، وكأنّه بناء على أن السّتر ليس شرطا في صلاة الجنازة كما صرّح به المصنّف لأنّها دعاء ، أو الفرق بالاحتياج إلى الرّكوع والسّجود هناك بخلافه هنا ، وفيه ضعف لوجوب الإيماء لهما.
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٨٣ وابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٠ ، والشهيد في البيان : ٢٨.
(٢) المقنعة : ٣٨.
(٣) الذكرى : ٥٧.
(٤) الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢٥٣ حديث ٦١٠٨.
(٥) الذكرى : ٥٧.
(٦) النهاية : ١٤٧ وليس فيها التعليل.
(٧) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١١٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٣ ، والشهيد في البيان : ٢٨.