وتقف النساء خلف الرجال ، وتنفرد الحائض بصف خارج.
المطلب الثالث : في مقدماتها
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه ،
______________________________________________________
وأمّا وقوف المرأة وسط النّساء فلخبر زرارة عن الباقر عليهالسلام (١) وأمّا تأخر المأموم الواحد عن الامام هنا فلخبر اليسع عن الصّادق عليهالسلام (٢).
قوله : ( وتقف النّساء خلف الرّجال ، وتنفرد الحائض بصف خارج ).
أما الحكم الأوّل فلأن موقف النّساء في الجماعة خلف الرّجال ، وأمّا الثّاني فلما رواه محمّد بن مسلم عن الصّادق عليهالسلام في الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم ، وتقف منفردة » (٣) والظاهر أنّها تنفرد مع النّساء أيضا كما صرّح به جماعة (٤) لأن ظاهر الخبر أنّ انفرادها لكونها حائضا ، فإنّها تنفرد عن الرّجال مطلقا. والنّفساء كالحائض على الأقرب لمساواتها لها في جميع الأحكام ، إلاّ ما استثني.
قوله : ( يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه ).
روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني » (٥) ، وعن الصّادق عليهالسلام : « ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت ، يشهدون جنازته ، ويصلّون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، وللميّت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار » (٦).
وهذا الاعلام كيف اتفق لا كلام في استحبابه ، انّما الكلام في النداء ، قال
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٦ حديث ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ حديث ١٦٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٦ حديث ١ ، الفقيه ١ : ١٠٣ حديث ٤٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٩ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ حديث ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ حديث ٤٧٩ مع اختلاف يسير في الجميع.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٨١.
(٥) مسند أحمد ٤ : ٣٨٨.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ حديث ١٤٧٠.