وطهارة المصلّي.
ويجوز التيمم مع الماء ،
______________________________________________________
ويجوز الحمل على كلّ منهما على إرادة الجنس في الأوّل ، والمخترم ـ بالخاء المعجمة والراء ـ : الهالك ، والمعنى : الحمد لله الّذي لم يجعلني من الهالكين.
ولا تنافي بين هذا وبين حبّ لقاء الله ، لأن المراد بذلك حال الاحتضار ، لما ورد عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقيل له صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنا لنكره الموت ، فقال : « ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته ، فليس شيء أحبّ إليه ممّا أمامه ، فأحب لقاء الله وأحبّ الله لقاءه ، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله ، فليس شيء أكره إليه ممّا أمامه كره لقاء الله ، فكره الله لقاءه » (١) ، وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها ، كما في بعض الأخبار.
ويمكن أن يقال : حب لقاء الله لا تنافيه كراهة الموت بوجه ، لأن حبّ لقائه سبحانه يقتضي كمال الاستعداد
له ، وإنّما يكون ذلك بالبقاء في دار التّكليف ، وأيضا فإنّ حب لقائه سبحانه لا تنافيه كراهة ما أمامه من الشّدائد والأهوال ، فحمد الله على البقاء من جهة أنّه متضمّن للخلاص من تلك الشّدائد.
قوله : ( وطهارة المصلي ويجوز التيمّم مع الماء ).
لا تشترط طهارة المصلّي من الحدث إجماعا ، فيصح من الجنب والحائض ، والطّهارة أفضل قطعا ، ويجوز التيمّم مع وجود الماء على أصح القولين (٢) ، وان لم يخف الفوات ، لرواية ضعيفة تعضدها الشّهرة (٣) ، ويستحب لكل من الجنب والحائض كغيرهما ، والظاهر انّه لا بدلية في هذا التيمّم لشرعيته مع إمكان المائية.
وهل تشترط الطّهارة من الخبث؟ تردد فيه في الذّكرى قال : ولم أقف في هذا
__________________
(١) صحيح البخاري ٨ : ١٣٢ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٠٦٥ حديث ٢٦٨٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤٢٥ حديث ٤٢٦٤ ، سنن النسائي ٤ : ٩ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٠ ورد فيه صدر الحديث.
(٢) قال بالجواز مطلقا المفيد في المقنعة : ٣٨ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٦٩ مسألة ٨٠ كتاب الجنائز ، والمحقق في الشرائع ١ : ٥٠ ، وقيد الشيخ الجواز بخوف الفوت كما في التهذيب ٣ : ٢٠٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٧٨ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ذيل حديث ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ حديث ٤٧٧.