ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة ، فان لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفنه ، ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة ،
______________________________________________________
على نص ولا فتوى (١).
قلت : تجويز الصّلاة للحائض من غير تقييد ، مع عدم انفكاكها عن دم الحيض غالبا ، يقتضي عدم الاشتراط ، وتعليل الصّادق عليهالسلام ذلك بأنّه لا ركوع فيها ولا سجود يدلّ عليه (٢) ولعلّ عدم الاشتراط أظهر.
قوله : ( ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصّلاة ).
لا يخفى أنّ هذا حيث تجب الثلاثة ، ولو أخل بالترتيب عامدا أعاد ما يحصل معه قطعا ، وناسيا فيه تردد ، وجاهل الحكم عامد.
قوله : ( فان لم يكن له كفن طرح في القبر ، ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ).
هذا إذا لم يكن ستره بنحو ثوب والصّلاة عليه خارجا ، فإن أمكن وجب مقدّما على الدّفن ، ولا يرد ما قيل : من أنّ قوله : ( ودفن ) لا فائدة فيه ، لأن فائدته الإيذان بوجوب تقديم ذلك على الدّفن أيضا ، لما رواه عمّار عن الصّادق عليهالسلام في ميت وجده قوم عريانا لفظه البحر وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال : « يحفر له ، ويوضع في لحده ، وتستر عورته باللبن والحجر ، ثم يصلّى عليه ، ثم يدفن » (٣) ، ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه ، وإن لم يكن ثم ناظر ، وتباعد المصلّي بحيث لا يرى.
قوله : ( ثم يقف الامام وراء الجنازة ).
لا ريب أنّه لا يصحّ أن يقف قدام الجنازة ، ولا أن يجعلها عن أحد جانبيه ، بل قدامه ، تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام ، لكن هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه ، حتّى لو وقف وراءها باعتبار السمت ، ولم
__________________
(١) الذكرى : ٦١.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٩ حديث ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ حديث ٤٨٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٤ حديث ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ حديث ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ حديث ١٠٢٢.