والصّلاة في المواضع المعتادة ، وتجوز في المساجد.
المطلب الرابع : في كيفيتها
ويجب فيها القيام ،
______________________________________________________
قوله : ( والصّلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد ).
استحبّ الأصحاب إيقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة لذلك ، إمّا تبركا بها لكثرة من صلّى فيها ، وإمّا لأن السامع بموته يقصدها للصّلاة عليه ، ويكره إيقاعها في المساجد إلا بمكّة ، خوفا من تلطخ المسجد بانفجاره ، ولما رواه أبو بكر بن عيسى العلوي ، عن الكاظم عليهالسلام أنّه منعه من ذلك ، حيث أخرجه من المسجد ثم قال : « يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد » (١) وليس للتّحريم ، لإذن الصّادق عليهالسلام في الصّلاة على الميّت في المسجد (٢) ، فيحمل على الكراهيّة جمعا بينها.
أمّا مسجد مكّة فاستثناه الشّيخ رحمهالله (٣) والأصحاب (٤) ، قال في الذّكرى : ولعلّه لكونها مسجدا بأسرها ، كما في حق المعتكف وصلاة العيد (٥) ، وفيه نظر ، لأن خوف التلطخ ، وتحريم إيصال النّجاسة قائم في مسجدها دون ما سواه منها ، بخلاف حكم المعتكف والعيد ، وإطلاق قول المصنّف : ( ويجوز في المساجد ) ، وإن لم يناف الكراهة فإنّه لا يدلّ عليها ، ومع ذلك فلا بدّ من استثناء مسجد مكّة منه.
قوله : ( ويجب فيها القيام ).
مع القدرة ، وكذا يجب الاستقرار ، فلا تجوز الصّلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا ، بإجماعنا ، تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام ، ولعدم تيقّن البراءة بدونه ، والناسي كالعامد على الأقرب ، لقضية الاشتراط ، ومع العجز يسقط كاليوميّة ، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام؟.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٢ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ حديث ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ حديث ١٨٣١.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٢ حديث ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٥ حديث ١٠١٣ ـ ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ حديث ١٨٢٩ ـ ١٨٣٠.
(٣) الخلاف ١ : ١٦٨ مسألة ٧٣ من كتاب الجنائز.
(٤) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٥٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٥٨ ، والشهيد في الدروس : ١٢.
(٥) الذكرى : ٦٢.