بأن يتشهد الشهادتين عقيب الاولى ، ثم يصلّي على النبي وآله عليهمالسلام في الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحّم على الميت في الرابعة ان كان مؤمنا ، ولعنه ان كان منافقا ،
______________________________________________________
ذلك ، وهو مختار التّذكرة (١) والذّكرى (٢) ، والظاهر أن الألفاظ الّتي اشتركت في تعينها الرّوايات ، مثل لفظ الشهادة والصّلاة في الشّهادتين ، والصّلاة على النّبي وآله عليهمالسلام متعينة.
قوله : ( بأن يتشهّد الشّهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلّي على النّبي وآله عليهمالسلام في الثّانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب الثّالثة ، ثم يترحم على الميّت ... ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (٣) ، ونقل فيه الشّيخ الإجماع (٤) ، واشتهر في الأخبار (٥) جمع الأدعية الأربعة عقيب كلّ تكبيرة ، وحكاه في الذّكرى عن ابن أبي عقيل والجعفي (٦) ، قال المصنّف في المختلف : كلاهما جائز (٧). وفي بعض الرّوايات الدّعاء عقيب الخامسة (٨). ولو كان الميّت أنثى قال : ( اللهمّ أمتك ... ) إلى آخر الدّعاء ، ملحقا علامة التأنيث ، ويتخير في الخنثى.
قوله : ( ولعنه إن كان منافقا ).
المراد بالمنافق هنا : الناصب على ما تشهد به بعض العبارات (٩) والرّوايات (١٠) ، وفي بعض الرّوايات ما يدل على أن المنافق الحقيقي الّذي يبطن الكفر
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠.
(٢) الذكرى : ٥٩.
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٣٤٩ ، والعلامة في المختلف : ١١٩.
(٤) الخلاف ١ : ١٦٩ مسألة ٧٨ كتاب الجنائز.
(٥) الكافي ٣ : ١٨٢ ، ١٨٤ حديث ١ ، ٣ ، و ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩١ حديث ٤٣٦.
(٦) الذكرى : ٥٩.
(٧) المختلف : ١١٩.
(٨) فقه الرضا : ١٩.
(٩) المفيد في المقنعة : ٣٨ ، والشيخ في النهاية : ١٤٥ والشهيد في الذكرى : ٦٠.
(١٠) الكافي ٣ : ١٨٨ حديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، الفقيه ١ : ١٠٥ حديث ٤٩٠ ، ٤٩١ ، التهذيب ٣ : ١٩٦ حديث ٤٥٣.