ووقوفه حتى ترفع الجنازة ، ولا قراءة فيها
______________________________________________________
أيضا لرواية عبد الرّحمن العرزمي (١) ، وعبد الله بن خالد (٢) ، فعل الصّادق عليهالسلام له ، ورواية يونس أمر الرّضا عليهالسلام به (٣) ، فتحمل الأولى على التقيّة كما تشعر به رواية يونس ، والأقرب استحباب الجهر بها للإمام ليسمع من خلفه ، أمّا الدّعاء فيستحبّ الأسرار به مطلقا لأنه أقرب الى الإجابة ، ويكره الجهر بالتكبير للمأموم ، والظاهر أنّ المنفرد يتخير.
قوله : ( ووقوفه حتّى ترفع الجنازة ).
ظاهر العبارة استحباب ذلك لكل مصلّ ، ورواية حفص بن غياث عن الصّادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهمالسلام : « أنّ عليّا عليهالسلام كان يفعل ذلك » (٤) لا تدلّ على اختصاص الاستحباب بالإمام كما ذهب إليه في الذّكرى وحكاه عن ابن الجنيد (٥) لثبوت التّأسي.
قوله : ( ولا قراءة فيها ).
أي : لا واجبة ولا مندوبة ، وهل تكره؟ ذهب الشّيخ في الخلاف إلى الكراهة ، وادعى عليه الإجماع (٦) ، ويظهر من كلام الذّكرى العدم (٧) ، ومذهب الشّيخ أظهر تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام ، ولو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها ، والجواز إنما هو مع الإتيان بواجب الدّعاء. وفي المنتهى حمل بعض الأخبار بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى (٨) ، على أن أجزاءها من حيث تضمنها معنى الشّهادتين (٩) ، وفيه بعد ظاهر. وكذا الاستعاذة فيها. ولا يستحب دعاء الاستفتاح.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٩٤ حديث ٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ حديث ١٨٥١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٩٥ حديث ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ حديث ١٨٥٠.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٥ حديث ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ حديث ١٨٥٢.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٥ حديث ٤٤٨.
(٥) الذكرى : ٦٤.
(٦) الخلاف ١ : ١٦٩ مسألة ٧٧ كتاب الجنائز.
(٧) الذكرى : ٦٠.
(٨) التهذيب ٣ : ١٩٣ ، ٣١٩ حديث ٤٤٠ ، ٤٤١ و ٩٨٨ ، الاستبصار : ١ : ٤٧٧ حديث ١٨٤٤ ، ١٨٤٥.
(٩) المنتهى ١ : ٤٥٢.