المطلب الخامس : في الأحكام
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت أحد الخمسة إلاّ عند تضيق الحاضرة.
______________________________________________________
عليهماالسلام ، ولا عموم له كما علم. ولو تغاير المصلّي لم يكره إلاّ أن ينافي التّعجيل. ويتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل ، والنّدب اعتبارا بسقوط الفرض.
قوله : ( كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ).
لأنّها ذات سبب ، وللأخبار الواردة بعموم الاذن في فعلها في جميع الأوقات (١) ، والمتبادر من الصّلاحيّة عدم المنع منها ، والمراد بالخمسة : الأوقات الّتي يكره ابتداء النوافل فيها ، وفيه رد على بعض العامّة المانع من فعلها حينئذ ، لكن لا دلالة له على نفي الكراهيّة لأن الصّلاحيّة أعمّ من ذلك ، وحينئذ فلا يحصل المطلوب من العبارة ، أعني : نفي الكراهية في هذه الأوقات ، إلا أن يريد مجرّد الرد على بعض العامّة المانعين منها حينئذ.
وحملها على استواء الطّرفين بعيد ، وفي العبارة فساد ، فان ضمير ( كانت ) للأوقات وهو اسمها ، و ( أحد الخمسة ) خبرها ، والمفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى.
قوله : ( إلاّ عند تضيق الحاضرة ).
أي : فتقدّم الحاضرة لانتفاء الصلاحيّة حينئذ ، وهو شامل لما إذا تضيّقت الحاضرة خاصّة ، وما إذا تضيقتا معا.
وقد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثّاني ، فاختار ابن إدريس تقديم
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٠ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ حديث ٩٩٤ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ باب وقت الصلاة على الميت.