ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلّي عليه أولا ، وليست الجماعة شرطا ولا العدد ، بل لو صلّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه يوما وليلة على رأي ، ولو قلع صلّي عليه مطلقا.
______________________________________________________
مع الجنازة.
قوله : ( فلو دفن قبل الصّلاة صلّي عليه يوما وليلة على رأي ).
لأصحابنا في هذه المسألة أقوال :
الأول : التحديد بيوم وليلة لميّت لم يصل عليه ، أو مصلّ فاته الصّلاة وإن صلّى عليه غيره ، وهو ظاهر كلام الأكثر (١) ، وظاهر عبارة المصنّف هنا أنّ ذلك لمن لم يصل عليه.
الثاني : التحديد بثلاثة أيّام (٢).
الثالث : التحديد بتغير صورته ، ذهب اليه ابن الجنيد (٣).
الرابع : لا تحديد ، وخصّه في المختلف بمن لم يصل عليه (٤) ، أما غيره فلا يجوز ، وفي البيان أطلق الحكم فيهما ونفى التحديد (٥) ، وأكثر النّصوص تشهد له ، وليس فيها ما يدلّ على شيء من المذاهب السّالفة ، ولا بأس بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصّلاة بعد الدّفن على من لم يصل عليه ، وغيرها على من صلّي عليه ، وعلى هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها.
قوله : ( ولو قلع صلّي عليه مطلقا ).
أي لو قلع من لم يصلّ عليه ، وهو يقتضي بقاء شيء منه صلّي عليه من غير تحديد لزوال المانع بالظّهور ، ولو صار رميما ففي الحكم تردد ، ولو كان قد صلّي عليه
__________________
(١) منهم : المفيد في المقنعة : ٣٨ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١٧٠ مسألة ٨٣ كتاب الجنائز ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٣٢.
(٢) قاله سلار في المراسم : ٨٠.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٢٠.
(٤) المختلف : ١٢٠.
(٥) البيان : ٢٩.