نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا ، والمسبوق يكبّر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ ، فان خاف الفوات والى التكبير ، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.
______________________________________________________
فهل يثنّى؟ يعلم حكمه مما سبق.
قوله : ( والمسبوق يكبر مع الامام ثم يتدارك بعد الفراغ ).
يجوز الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليوميّة ولو بين تكبيرتين ، ولا ينتظر تكبير الإمام لإطلاق الشرعيّة ، ونقل فيه الشيخ الإجماع (١) ، فيأتي بالفائت بعد الفراغ كاليوميّة.
قوله : ( فان خاف الفوات والى التكبير ).
لقول الصّادق عليهالسلام في رواية الحلبي : « فليقض ما بقي متتابعا » (٢) ، وهي وإن كانت مطلقة ، إلا أنّها منزلة على عدم إمكان الإتيان بالدّعاء لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا » (٣).
قوله : ( فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ).
لرواية القلانسي عن رجل ، عن الصّادق عليهالسلام : « يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر » (٤) ، قال في الذّكرى : وهذا يشعر بالاشتغال بالدّعاء ، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدّفن (٥) ، وما قاله حق ، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة ، أو بحيث يفوت به شرط الصّلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التّكبير.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٦٩ مسألة ٨٢ كتاب الجنائز.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٢ حديث ٤٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٠ حديث ٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ حديث ١٨٦٥.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ٤٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٠ حديث ٤٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ حديث ١٨٦٢ وفيهما : عن أبي جعفر عليهالسلام مع اختلاف الراوي فيهما.
(٥) الذكرى : ٦٣.