ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الامام. وإذا تعددت الجنائز تخيّر الإمام في صلاة واحدة على الجميع ، وتكرار الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبّس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية ، وبين الابطال والاستئناف عليهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الامام ).
مقتضاه عدم انقطاع القدوة بذلك ، وهو حقّ كاليوميّة ، لكن في استحباب الإعادة لو كان متعمّدا إشكال لأنها ركن ، فزيادتها كنقصانها ، أمّا لو كبّر ظانا تكبير الإمام أو ناسيا ، فانّ الاستحباب ثابت ليدرك فضل الجماعة ، ولا إثم هنا بخلاف العامد.
قوله : ( ولو حضرت الثّانية بعد التلبّس تخيّر بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثّانية ، وبين الابطال والاستئناف الصّلاة عليهما ).
هذا قول معظم الأصحاب (١) ، استنادا إلى رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، ووضعت معها اخرى ، قال : « إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التّكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التّكبير على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به » (٢).
قال في الذّكرى : والرّواية قاصرة عن إفادة المدّعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصّلاة على الاولى بوجه ، مع تحريم قطع العبادة الواجبة (٣).
قلت : ما ذكره من عدم دلالة الرّواية على قطع الصّلاة واضح ـ وكذا تحريم
__________________
(١) منهم : الصدوق في المقنع : ٢١ ، والفقيه ١ : ١٠٣ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٨٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٠ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ حديث ١٠٢٠.
(٣) الذكرى : ٦٣.