فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب ، وهكذا صفا مندرجا ، ثم يقف الإمام في وسط الصف.
الفصل الرابع : في الدفن
والواجب فيه على الكفاية شيئان :
الأول : دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع ، وتكتم رائحته
______________________________________________________
الاكتفاء بها تبعا ، كما في مندوبات الصّلاة وغيرها.
قوله : ( فينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب ، وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الامام وسط الصّف ).
هذا إذا كانوا رجالا فقط ، فلو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى عند ألية الرجل الأخير ، ورأس الثانية عند رأس الاولى ، إلى آخرهن ، ثم يقوم الامام وسط الرّجال ، روى ذلك كلّه عمّار بن موسى ، عن الصّادق عليهالسلام (١) ، ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرّجل لأن ذلك مع اتحاد الرّجل.
وقول المصنّف سابقا : ( فان كان عبدا وسط بينهما ) بيان للمرتبة في المذكورين ، ولا دلالة فيه على كيفية الصّف ، نعم قد يقال : الغرض من ذلك مراعاة القرب من الامام ، وذلك يفوت بالصّف مدرجا.
قال في الذّكرى في التفريع : لا فرق في التّدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صفّ النّساء والرّجال ، والأحرار والعبيد ، والماء والأطفال ، والظاهر أنّه يجعلهم صفين كتراص البناء ، لئلاّ يلزم الانحراف عن القبلة ، وإن كان ظاهر الرّواية أنّه صف واحد (٢) ، وفي هذا الكلام شيء.
قوله : ( الفصل الرّابع في الدّفن : والواجب فيه على الكفاية شيئان : دفنه في حفرة تحرس الميّت عن السّباع ، وتكتم رائحته عن النّاس ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٤ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ حديث ١٠٠٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ حديث ١٨٧٢.
(٢) الذكرى : ٦٣.