عن الناس.
والثاني : استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.
والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول الى القبر ،
______________________________________________________
المراد بحراستها الميّت عن السّباع كونها بحيث يعسر نبشها غالبا ، وهاتان الصّفتان متلازمتان في الغالب ، ولو قدر انفكاك إحداهما عن الأخرى ، فلا بدّ من مراعاتهما كما نبّه عليه في الذّكرى (١) ، لعدم حصول الغرض من الدّفن إلاّ بذلك.
قوله : ( واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن ).
لفعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودفنه كذلك ، وعليه الصّحابة والتّابعون وقد ذكر هذه الكيفيّة معظم الأصحاب (٢) ، وعن ابن حمزة استحباب الاستقبال حينئذ للأصل (٣) ، ويدفعه ما سبق. ويجب كون الحفرة مما يجوز التصرف به لذلك ، إمّا بكونها مباحة ، أو مرخّصا فيها من قبل المالك ، خالية من ميّت آخر حيث يحرم النّبش.
وهل يجوز الدفن في ملك الميّت مع عدم رضى الوارث ، أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التّجهيز ، أم لا؟
لا أعلم تصريحا بذلك نفيا ولا إثباتا ، ولا أستبعد مع تعذّر غيره الجواز.
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة ، وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر إخراجه.
قوله : ( والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ).
لخبر محمّد بن عجلان ، عن الصّادق عليهالسلام : « لا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاث ، ودعه حتّى يتأهب للقبر » (٤) ، فدحه الدين : أثقله ، ذكره في الصّحاح (٥).
وليكن وضعه عند رجلي القبر ، والمرأة قدامه ممّا يلي القبلة ، وهو مقتضى قول المصنّف : ( وأخذ الرّجل من عند رجلي القبر ، والمرأة مما يلي القبلة ) ، لأن أخذه من
__________________
(١) الذكرى : ٦٤.
(٢) منهم : الشيخان في المقنعة : ١٢ والمبسوط ١ : ١٨٤ وابن بابويه في الهداية : ٢٧ والفقيه ١ : ١٠٨ وابن البراج في المهذب ١ : ٦٣.
(٣) الوسيلة : ٦٠.
(٤) التهذيب ١ : ٣١٣ حديث ٩٠٩.
(٥) الصحاح ١ : ٣٩٠ مادة ( فدح ).