ويكره فرش القبر بالساج بغير ضرورة ،
______________________________________________________
لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم من الكفّار على اختلاف أنواعهم ، كما لا يجوز تغسيلهم وتكفينهم وغيرهما من الأحكام السّالفة ، وكذا أطفالهم بإجماع العلماء ، ويجب في مواراة الكافر لدفع تأذي المسلمين بجيفته ، أن لا يقصد به الدّفن.
ويستثني من ذلك الذّمية الحامل من مسلم بنكاح بأن يسلّم عليها ، أو يعقد عليها ، أما مطلقا أو متعة على اختلاف الرأيين ، أو بملك اليمين ، أو بشبهة ، وكذا الحربية لو أسلم عليها أو وطئها بشبهة ، فإنّه يجب دفنها في مقبرة المسلمين لحرمة الولد ، إذ لو سقط لوجب دفنه ، فلا تسقط حرمته في جوف امّه ، ولقول الرّضا عليهالسلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم ثم تموت مع ولدها : « يدفن معها » (١) ، والأصل في الدّفن الحقيقة شرعا ، فلا يرد طعن صاحب المعتبر (٢) ، بأنّه لا دلالة فيها.
ويجب أن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، لأن وجهه إلى ظهرها وهو المقصود بالدّفن ، قال في التذكرة : وهو وفاق (٣).
وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنى المسلم؟ ظاهر العبارة نعم ، لأن الحمل من المسلم يعمّه اعتبارا بكونه ولدا لغة ، ولهذا يحكم بتحريمه على الزاني إذا كان أنثى ، وفيه تردّد لعدم اللحاق شرعا ، وقد سبق مثله في تغسيل ولد الزّنى الطّفل ، وكذا باقي الأحكام.
قوله : ( ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة ).
السّاج خشب معروف ، ولا تختص الكراهيّة بهذا الصّنف ، بل يكره كلّما أشبهه ، ويجوز فعله عند الضّرورة كنداوة الأرض ، قاله الأصحاب ، ولمكاتبة علي بن بلال بالجواز (٤) ، وإن كانت مقطوعة لاعتضادها بفتوى الأصحاب ، أما وضع الفرش والمخدة ونحوها فلا نصّ عندنا فيه ، والاعراض عنه هو الموافق لأحكام هذا الباب ، أمّا إطباق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٣٤ حديث ٩٨٠.
(٢) المعتبر ١ : ٢٩٢.
(٣) التذكرة ١ : ٥٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٩٧ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ حديث ١٤٨٨.