والاستناد الى القبر ، والمشي عليه.
ويحرم نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ،
______________________________________________________
المقدسة (١) » ، فعلى هذا القول بجواز النّقل لا يخلو من قرب ، لكن يشترط أن لا يبلغ الميّت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته ، بأن يصير متقطعا ونحوه.
قوله : ( والاستناد إلى القبر والمشي عليه ).
أي : يكره كلّ منهما ، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا ، ونقل ذلك في التّذكرة عن علمائنا ، وأكثر أهل العلم (٢) ، وقد روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لان يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ، وتصل النّار الى بدنه أحبّ اليّ من أن يجلس على قبر (٣) » ، والمراد به المبالغة في الزّجر.
ولا ينافي ذلك ما رواه الصّدوق ، عن الكاظم عليهالسلام : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه (٤) » ، لإمكان أن يراد الدّخول لأجل الزّيارة.
قوله : ( ويحرم نبش القبر ).
تحريم النّبش في الجملة إجماعي ، واستثني مواضع :
أ : إذا صار الميّت رميما اتفاقا ، ويختلف ذلك باختلاف الأهوية والترب ، ومع الشّك يرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فلو ظن ذلك وظهر بقاؤه وجب طمّه كما كان ، ولا فرق في جواز النّبش بعد صيرورته رميما بين كون النّبش لدفن غيره ، أو لمصلحة أخرى ، ولا بين كون ذلك في المسبلة أو المملوكة للغير إذا أعارها للدفن ، ومتى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدّفن فيه.
ب : إذا دفن في أرض مغصوبة أو مشتركة ولم يأذن الشّريك فانّ للمالك
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١١٣.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٦ حديث ٩٦ ، ومسند أحمد : ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٤٩٩ حديث ١٥٦٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ١١٥ حديث ٥٣٩.