وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ ، ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ،
______________________________________________________
هـ : النّبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته ، وقسمة تركته ، وحلول ديونه الّتي عليه ، وبراءة كفيله ونحو ذلك ، وهذا إنّما يكون إذا لم يعلم تغير صورته بحيث لا يعرف.
و : لو دفن بغير غسل ، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشّيخ (١) ، ويظهر من التّذكرة القول بنبشه (٢) ، وأولى بعدم النّبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدّفن ، وأولى منه لو دفن بغير صلاة لإمكانها على القبر ، وكذا لو كفن في حرير ونحوه بخلاف المغصوب لأن حقّ الله سبحانه وتعالى أوسع من حق الآدمي.
قوله : ( وشق الرّجل الثوب على غير الأب والأخ ).
أي : يحرم ذلك ، أمّا الأب والأخ فيجوز له الشق عليهما ، وعلى ذلك فتوى الأصحاب ، وفي بعض الأخبار ذكر الامّ معهما (٣) ، وتقييد المصنّف الحكم بالرّجل يدلّ على أنّ المرأة ليست كذلك ، وفي النّهاية للمصنّف أنّه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب (٤) ، قال في الذّكرى : وفي الخبر إيماء إليه (٥).
قوله : ( ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ، ثم يخاط ).
توصلا إلى بقاء حياة الولد ، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمّه الميتة ، ولأمر الصّادق (٦) ، والكاظم (٧) عليهماالسلام ، وليكن ذلك من الجانب الأيسر ، أسنده في التّذكرة إلى علمائنا (٨) ، والأخبار خالية عنه ، قال في الذّكرى : ومن ثم أطلق في
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٧١ مسألة ٩٥ كتاب الجنائز.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٥ حديث ١٢٠٧.
(٤) نهاية الأحكام ٢ : ٢٩٠.
(٥) الذكرى : ٧٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٥ ، ٢٠٦ حديث ٢ ، ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ حديث ١٠٠٦.
(٧) الكافي ٣ : ١٥٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ حديث ١٠٠٤.
(٨) التذكرة ١ : ٥٧.