تتمة :
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ،
______________________________________________________
قوله : ( تتمة : يجب الغسل على من مسّ ميّتا من النّاس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ).
لما كان وجوب غسل المسّ من لوازم تغسيل الميّت غالبا ، كان بيان أحكامه كالمتمّم لأحكام الأموات ، والقول بوجوب غسل المس هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلّت الأخبار ، مثل خبر حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من غسّل ميّتا فليغتسل » قلت : فان مسّه؟ قال : « فليغتسل » (١) وخبر معاوية بن عمّار عنه عليهالسلام : إذا مسّه وهو سخن قال : « لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » ، قلت : البهائم والطير إذا مسّها ، أعليه الغسل؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان » (٢) وفي معناه خبر محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (٣) ، وخبر عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليهالسلام : « يغتسل الّذي غسل الميّت ، وإن غسل الميّت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه ، أو قبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبله » (٤) وهذه كلّها وغيرها (٥) دالة على الوجوب ، وفي بعضها التّصريح بأن مسّه قبل البرد لا يوجب غسلا (٦) ، وإنّ تغسيله حينئذ جائز ، والظاهر أن إطلاق وجوب الغسل على الغاسل خرج مخرج الغالب ، إذ لا بد له من مسّه غالبا ، وخلاف المرتضى (٧) ضعيف.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٠ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ حديث ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ حديث ٣٢١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ حديث ١٣٦٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ حديث ١٣٦٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٠ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ١٠٨ حديث ٢٨٤.
(٥) للمزيد راجع الوسائل ٢ : ٩٢٧ باب ١ من أبواب غسل الميت.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٠ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ، ٤٢٩ حديث ٢٨٤ ، ١٣٦٧.
(٧) نقل قوله في المعتبر ١ : ٣٥١.