وكذا القطعة ذات العظم منه. ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا القطعة ذات العظم منه ).
أي : من الميّت من النّاس ، ومثله القطعة المبانة من الحيّ مع العظم ، لمرسلة أيّوب ابن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميّتة ، فإذا مسّه إنسان ، فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (١).
ونقل الشّيخ الإجماع على ذلك (٢) ، وتوقف في المعتبر لضعف الرّواية بالإرسال (٣) ، وعدم تحقق الإجماع.
وجوابه : أن ضعفها تجبره الشهرة ، والإجماع يكفي فيه شهادة الواحد ، وعند ابن الجنيد يجب الغسل بمسّ القطعة من الحيّ ما بينه وبين سنة (٤).
قوله : ( ولو خلت من العظم ، أو كان الميّت من غير النّاس ، أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة ).
أمّا عدم وجوب الغسل في هذه المواضع الثّلاثة ففي الأخبار السّابقة ما يدلّ عليه ، وأمّا وجوب غسل اليد في القطعة الخالية من العظم فظاهر مع الرّطوبة ، لما سبق في أحكام النّجاسات من نجاسة ميّت الآدمي ، وبدونها عند المصنّف لما سبق أيضا من أن الميّت ينجس الملاقي له مطلقا ، إلا أنّه سيأتي في كلامه عن قريب ما يخالف ذلك ، وقد سبق أن المعتمد خلافه.
وأمّا ميتة غير الآدمي ممّا له نفس فان نجاسته إنّما تتعدى مع الرّطوبة كما سبق أيضا في كلام المصنّف فلا بدّ من تقييدها هنا بالرطوبة ، والأصحّ أيضا أن الميّت إنّما ينجس بعد البرد ، فلا ينجس الملاقي له حينئذ مطلقا للأصل والاستصحاب ، وعند المصنّف انّه نجس وإن لم يبرد لأنه ميّت. وظاهر عدم كلية الكبرى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٢ حديث ٤.
(٢) الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٢٥ كتاب الجنائز.
(٣) المعتبر ١ : ٣٥٢.
(٤) حكاه العلامة عنه في المختلف : ٢٨.