ولا تشترط الرطوبة هنا.
والظاهر ان النجاسة هنا حكمية ، فلو مسّه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تشترط الرّطوبة هنا ).
المشار إليه بـ ( هنا ) هو ما سبق من وجوب الغسل بمسّ الميّت ، وليس هو من متمّمات حكم هذه المسائل الثلاث بدليل السياق ، فان المطلوب بيان أحكام المسّ ، وأيضا فإن قوله : ( والظّاهر أن النّجاسة هنا حكمية ... ) يقتضي عدم تعدي النّجاسة مع اليبوسة ، فلو كان المراد عدم اشتراط الرّطوبة في المسائل الثلاث تدافعا.
والمراد أنّ وجوب الغسل بمسّ الميّت المذكور لا تشترط فيه رطوبة واحد من المحلّ الملاقي وما يلاقيه من بدن الميّت ، إذ ليس الحكم مقصورا على العضو الملاقي ، بل هو شامل لجميع البدن ، فلا وجه لاشتراط الرطوبة ، لاستلزامه قصر الحكم على محلّها ، ولإطلاق النصوص ، ووجوب الغسل بالمس من غير تقييد بالرّطوبة ، وإلى هذا المعنى ترشد عبارة المنتهى (١).
قوله : ( والظاهر أنّ النّجاسة هنا حكمية ، فلو مسّه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس ).
المشار إليه بـ ( هنا ) قبل التأمل الصادق يحتمل أن يكون بدن الماس ، فيكون التقدير : والظاهر أن نجاسة بدن الماس حكمية ، ويحتمل أن يكون بدن الميّت فيكون التّقدير : والظاهر أن نجاسة بدن الميّت حكمية ويكون التّعرض إلى تحقيق نجاسته بكونها حكمية في هذا الباب لكونه من متمّمات أحكامه.
وقبل الخوض في بيان الأصح من الاحتمالين ، لا بدّ من بيان معنى النّجاسة الحكمية ، وإن كان قد سبق العلم بها عند بيان أقسام العينيّة في أحكام النّجاسات ، وأقسامها ثلاثة :
الأوّل : ما يكون المحلّ الّذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو بالرّطوبة ، ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النّية لمزيلها.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٢٨.