______________________________________________________
الثّاني : ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما ، وينجس الملاقي له مع الرّطوبة كالبول اليابس في الثّوب.
الثّالث : ما يقبل التطهير وهو بدن الميّت. ويقابلها العينيّة بالمعاني الثلاثة كما سبق.
إذا تقرّر هذا ، فالّذي فهمه الشارح ولد المصنّف من العبارة هو الاحتمال الثّاني (١) ، وكذا الفاضل السيّد عميد الدّين ، وليس بجيد ، أمّا أوّلا : فلأن كون نجاسة الميّت عينية أولا ، موضعه باب النّجاسات ، وقد تقدم حكمه هناك ، والّذي يجب أن يبحث عنه في باب المس هو نجاسة بدن الماس ، وأما ثانيا : فلعدم صحّة العبارة على تقدير إرادة أي معنى كان من معاني الحكمية.
أمّا الأوّل : فلأن القول بأن نجاسة بدن الميّت كنجاسة بدن الجنب قول ضعيف عند الأصحاب ، إذ هو قول المرتضى (٢) ، وعليه يتخرج عدم وجوب غسل المسّ ، وعلى هذا التّقدير يلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنّف ، هو أنّ نجاسة بدن الميّت عينيّة خبثيّة ، وهو باطل عند المصنّف ، لأنّه يرى أنّ نجاسة الميّت عينيّة كما سبق في باب النّجاسات ويختار وجوب غسل المسّ ، فكيف يكون خلاف الظّاهر عنده؟.
وكذا على تقدير إرادة الثّالث ، إذ يلزم على هذا التّقدير أن يكون مقابل الظاهر كون نجاسة الميّت كنجاسة
الكلب والخنزير ، وهو معلوم الفساد ، وأمّا المعنى الثّاني فظاهر عدم إرادته وعدم مطابقته.
وأيضا فلا يستقيم ما فرعه على كون النّجاسة حكمية من أنّه لو مسّه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس على شيء من التقديرات.
أما على الأوّل : فلأنه لا فرق في عدم تنجس الملاقي بين توسط الرّطوبة وعدمها.
وأمّا على الأخيرين : فلأن النّجاسة العينيّة أيضا كذلك ، فان لامسها بغير
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٦٦.
(٢) نقله عن مصباحه فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٦٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٣٤٨.