المقصد العاشر : في التيمم : وفصوله أربعة :
الأول : في مسوغاته : ويجمعها شيء واحد ، وهو العجز عن استعمال الماء ، وللعجز أسباب ثلاثة :
______________________________________________________
والميّت ، فان المسّ لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشّعر أو السن أو العظم الموضح من الحي ، هل يجب الغسل بجميع ذلك ، أم لا؟.
فيه تردد ، ينشأ من الشّك في صدق اسم المسّ على المسّ بشيء منها وعدمه ، ولعل المسّ بالشّعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر والعظم ، نظرا إلى المعهود في التّسمية ، وفي السن تردد.
ولو مسّ الحي شيئا من هذه من الميّت ففي وجوب الغسل تردّد ، والظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السن تردد.
ولو انفصل أحدهما من حي أو ميّت قطع بنفي الوجوب في الشّعر والظفر ، وكذا في السّن للشك في المقتضي.
أمّا العظم المجرّد ، فقد ذهب شيخنا الشّهيد إلى وجوب الغسل بمسه لدوران الغسل معه وجودا وعدما (١) ، ولم يفرّق بين اتصاله وانفصاله ، والفرق ظاهر ، فانّ مسّ الميّت إنّما يراد به مسّ بعض بدنه وهو صادق في العظم ، ولا حاجة إلى الدّوران ، وأمّا بعد الانفصال فحديث القطعة (٢) لا يتناوله ، ولا يصدق مسّ الميّت بمسه ، نعم يمكن الاحتجاج باستصحاب الحكم بوجوب الغسل بمسّه حال الاتصال إلى حال الانفصال ، ولا يرد أن هذا إنّما يتم في عظم الميّت لانتفاء القائل بالفرق.
قوله : ( المقصد العاشر في التيمّم :
وفصوله أربعة :
الأوّل : في مسوغاته : ويجمعها شيء واحد هو العجز عن استعمال الماء ).
التيمم لغة : القصد (٣) ، وشرعا : استعمال الصّعيد وما في حكمه مشروطا
__________________
(١) الذكرى : ٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ حديث ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ حديث ٣٢٥.
(٣) الصحاح ٥ : ٢٠٦٤ مادة ( يمم ).